الشيخ الجواهري
159
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا كلّه إذا كان موسراً يسري عتقه ، ( و ) أمّا ( لو كان معسراً ) ففي المتن [ 1 ] ( صحّ العتق في نصيبه ولا يجزي عن الكفّارة ) [ 2 ] ( وإن « 1 » أيسر بعد ذلك ) لأنّه لا يوجب السراية ( لاستقرار الرقّ في نصيب الشريك ) [ 3 ] . [ وقال المصنّف : ] ( لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفّارة صحّ وإن تفرّق ) العتق ( لتحقّق عتق الرقبة ) ولو بدفعتين [ لكنّه لم يصح ] [ 4 ] . ولو أعتق بعض عبده عن الكفّارة سرى في الجميع وأجزأه عنها ، بل هو أولى ممّا تقدّم ، سواء قصد السراية أو لا . ( ولو أعتق المرهون لم يصحّ ما لم يجز المرتهن ) [ 5 ] . ( و ) لكن ( قال الشيخ : يصحّ مطلقا ) مع الإجازة وبدونها ( إن « 2 » كان موسراً ويكلّف أداء المال إن كان حالّاً أو
--> ( 1 ) في الشرائع : « ولو » . ( 2 ) في الشرائع : « إذا » . ( 3 ) المسالك 10 : 53 .